الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى البخاري. ومسلم من حديث ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: "هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، انتهى. أخرجه البخاري [أخرجه البخاري في مواضع : في "الزكاة" ص 202، وفي "البيوع" ص 296، وفي "الذبائح" ص 830، ولم أجد في شيء منها لفظ : الدباغ، ولا هذا السياق، واللّه أعلم] في "الذبائح" ومسلم في "الطهارة" ورواه الدارقطني، وزادا: وليس في الماء والقرظ ما يطهرها، وفي لفظ قال: إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها، وفي لفظ: قال: إن دباغه طهوره، أخرج هذه الألفاظ في حديث ميمونة، ثم قال: وهذه الأسانيد كلها صحاح، انتهى. - حديث آخر، روى البخاري [والطحاوي: 272، و النسائي: 190، والبيهقي: 17.] في "الأيمان والنذور" من حديث سودة زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًا، انتهى. - حديث آخر، روى مسلم من حديث أبي الخير، قال: رأيت على ابن وعلة فروًا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت ابن عباس، فقلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويؤتى بالسقاء يجعلون فيه الماء والودك، فقال ابن عباس: قد سألنا النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن ذلك، فقال: "دباغه طهوره"، انتهى.- حديث آخر، روى ابن خزيمة في "صحيحه" والبيهقي في "سننه [وفي "الطهارة" ص 17]" من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس، قال: أراد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، فقال: "دباغه يزيل خبثه. أو نجسه. أو رجسه"، انتهى. قال البيهقي: إسناده صحيح، ورواه الحاكم [ص 161 - ج 1] وقال: هو صحيح. - حديث آخر، روى ابن حبان في "صحيحه [والنسائي في "الفرع والعتيرة" ص 190 - ج 2]" في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث، عن الأسود عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "دباغ جلود الميتة طهورها"، انتهى. - حديث آخر، أخرج أبو داود [ص 215 - ج 2]. والنسائي [ص 191 - ج 2]. وابن ماجه [ص 266]. وابن حبان في "صحيحه" من طريق مالك عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه [كذا في - ابن ماجه - في "اللباس"، ص 266، وفي النسائي الفرع ص 190 في الحوض "عن أبيه"، ونسخة أخرى على الهامش "عن أمه"، و أخرجه أبو داود في "اللباس" ص 215، وأخرجه البيهقي في ص 17، وفيه: "عن أمه".] عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، انتهى. قال في "الإمام": وأعله الأثرم بأن أم محمد [ذكره ابن حبان في الثقات] غير معروفة، ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث، وسئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: ومن هي أمه؟! كأنه أنكره من أجل أمِّه. - حديث آخر أخرج أبو داود. والنسائي عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحيق أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال: "أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها طهورها"، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه". وأحمد في "مسنده" [ص 446 - ج 3، وص 6 - ج 5] قال: في "الإمام": وأعله الأثرم بجون، وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري من هو الجون بن قتادة [قال النووي في "شرح المهذب" ص 218 - ج 1: "إسناده صحيح" إلا أن جونًا اختلفوا فيه، قال أحمد بن حنبل: هو مجهول، وقال علي بن المديني: هو معروف، اهـ. قلت: قال الحافظ في "التقريب": هو مقبول، اهـ]، انتهى. ورواه الترمذي في "عللّه الكبرى" وقال: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث، ولا أدري من هو، انتهى. - حديث آخر أخرجه الدارقطني. ثم البيهقي عن زيد بن أسلم عن يسار عن عائشة مرفوعًا "طهور كل أديم دباغه"، انتهى. وقالا: إسناد حسن، وكلهم ثقات، انتهى. - حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 18، والبيهقي: ص 20] عن معروف بن حسان عن عمر بن ذرٍّ عن معاذة عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت، ترابًا كان أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه"، انتهى. ومعروف بن حسان، قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن عدي: منكر الحديث. - حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 18 والبيهقي من طريقه: ص 23] عن عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس. قال: إنما حرم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من الميتة لحمها، فأما الجلد. والشعر. والصوف، فلا بأس به، انتهى. قال الدارقطني: عبد الجبار ضعيف، قلت: ذكره ابن حبان في الثقات بهذا الحديث. - حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 18، والبيهقي: ص 22، ومن طريقه: ص 24.] عن يوسف بن السفر ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أم سلمة زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تقول: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء، انتهى. قال: ويوسف متروك، ولم يأت به غيره. - حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 18، وبسياق آخر في ص 17، والبيهقي ص 21] أيضًا عن أبي بكر الهذلي ثنا الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن ابن عباس، قال: سمعت رسل اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "{قل لا أجد فيما أوحي إليِّ محرمًا على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145]. ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد. والقرن. والشعر. والصوف. والسن. والعظم، فكله حلال لأنه لا يذكى"، انتهى. قال: وأبو بكر الهذلي متروك. - حديث آخر أخرجه البيهقي [والدارقطني: ص 5] عن القاسم بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مر على شاة، فقال: "ما هذه؟" قالوا: ميتة، قال: "ادبغوا إهابها، فإن دباغها طهوره"، انتهى. وقال : القاسم ضعيف. - حديث آخر أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "دباغ الجلود الميتة طهورها"، انتهى. - حديث آخر أخرجه الطبراني في "معجمه" [والدارقطني ص:16 عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بمعناه.] والبزار في "مسنده" عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: ماتت شاة لميمونة، فقال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "هَّلا استمتعتم بإهابها؟ فإن دباغ الأديم طهوره"، انتهى. ويعقوب هذا هو "ابن عطاء بن أبي رباح" فيه مقال: قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين. وأبو زرعة: ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات. - حديث آخر [أخرجه الطحاوي: ص 273 - ج 1 عن جابر، قال: كنا نصيب مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقتسمها، وكلها ميتة، فننتفع بذلك، اهـ] أخرجه الدارقطني عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: "ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت، قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ فقلنا: إنها ميتة، فقال عليه السلام: إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر"، انتهى. وقال: تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف. - حديث آخر في العظم، أخرجه أبو داود [والبيهقي: ص 16 في "الطهارة".]. وأحمد عن حميد بن أبي حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج"، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": وحميد. وسليمان غير معروفين، والعاج قال ابن قتيبة: ليس الذي تعرفه العامة، ذاك ميتة، وإنما العاج الذبل، قاله الأصمعي، قال في "التنقيح" وحميد بن أبي حميد ذكره ابن عدي، وقال: إنما أنكر عليه هذا الحديث، ولا أعلم له غيره، وروي عن حميد بن أبي حميد سالم المرادي، وصالح بن صالح بن حي، وغيلان بن جامع، ومحمد بن جحادة، وأما سليمان المنبهي، فيقال: إنه سليمان بن عبد اللّه، ذكره ابن حبان في الثقات، انتهى. - حديث آخر، أخرجه البيهقي في "سننه" [في "الطهارة" ص 26.] عن بقية عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يمتشط بمشط من عاج، انتهى. قال: رواية بقية شيوخه المجهولين ضعيفة. وقال الخطابي: قال الاصمعي: العاج الذبل، وهو ظهر السلحفاة البحرية، وأما العاج الذي يعرفه العامة عظم أنياب الفيلة، فهو ميتة لا يجوز استعماله، انتهى كلامه. وفيه أمران: أحدهما: أنه أوهم بقوله، عن شيوخه المجهولين: إن الواسطي مجهول، وليس كذلك. والثاني: أنه أوهم بقوله: الذي يعرفه العامة أنه ليس من لغة العرب، وليس كذلك، قال: ابن مندة في "المحكم": العاج أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجًا، وقال الجوهري: العاج عظم الفيل، الواحدة عاجة. -
|